السيد الخوئي

204

كتاب الزكاة ، الأول

( مسألة 8 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في الدخول في النصاب ، والعد منه ( 1 ) . لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع